Sunday, December 9, 2012

لماذا ارفض الدستور- جزء ٣




الفصل الثالث: السلطة القضائية- احكام عامة
١٧٣- نائب عام يعين من رئيس الجمهورية بناءا على اختيار المجلس الاعلى للقضاء. يضع نفس اسلوب مبارك فى الاختيار وتعيين النائب العام
١٧٦- يعين قضاة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية بترشيح من الهيئات القضائية
١٨٧- يعين المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية من قبل رئيس الجمهورية. وبالرغم من المناداه بلا مركزية وانتخاب المحافظ نرجع لنفس طريقة ادارة البلاد


الفصل الخامس: الامن القومى والدفاع- 
الفرع الاول: مجلس الامن القومى 
١٩٣-١٩٧
مجلس الامن القومى ٣ منتخبين- ٨ من السلطة التنفيذية ولا احد من القضاء. 
يعتبر هذا المجلس بعيدا عن مراقبة البرلمان بل ولا يعتد به لاقرار ميزانية القوات المسلحة بل فقط الاطلاع عليها. ولا يوجد اى ما يثبت ان تخضع للرقابة حتى فيما يتعرض للمؤسسه الاقتصادية الضخمة التابعة لها. 
١٩٨- اجازة المحاكم العسكرية للمدينين فى منازعات بين مدنى وعسكرى - ولم يفسر . المادة دى الحقيقة مجحفة وسيئة لانه لا دستور على وجه البسيطة يبيح محاكمة مدنى لمحاكمة استثنائية اى كانت الظروف. اما بالنظر لصيغة المادة
فلو حضرتك عندك مشاكل مع ضابط جيش جاركو واتخانقتو على ركنة مش بعيد يتلككلك بانك معطله عن عمله مثلا.. لو لو حضرتك اتخانقت فى دار الاشاره مع الجرسون ممكن برضه تلبس قضية عادى.. 
القضاه العسكريون مستقلون محصنون غير قابلون للعزل. زى السد العالى بالظبط.
١٩٩- جهاز الشرطة: كان املنا جهاز مستقل ويعمل لمصلحة المواطن طبعا هو يتبع رئيس الجمهورية كالعادة. غير كده افهم ان الشرطة دورها حماية امن المواطن انما ما هو "حفظ الاداب العامة" المنوطة بها الشرطة؟ دا جهاز شرطة مش نظارة مدرسة ولا ده ممكن
يفتح لنا باب "امر بالمعروف معدل"؟ باقى الماده "بما يكفله القانون وبما يمكن اعضاء الشرطة من القيام بواجبهم" ما معنى الجملة يعنى لو ما يمكنه مثلا انه يضرب المتهم او يحبس احد افراد عائلته او تفتيشه دون اذن قضائى او احتجازه.. فتح هذا الباب خطر 
جدا وغير مفهوم

الباب الرابع- الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية.
٢٠٢- رئيس الجمهورية يعين رؤساء الجهات المستقلة والهيئات الرقابية مع اخذ راى مجلس الشورى فقط (اللى معين عشر اعضاءه)!! طب بالله عليك الرئيس هيعين رؤساء من يفترض المراقبة عليه.
٢٠٣-  قوانين الاجهزة المستقلة- كلها بقوانين من البرلمان. البرلمان لو قعد يشرع قوانين لكل الاجهزه اللى مالهاش لازمة دى مش هيعمل اى استجواب او طلب احاطة.

الفصل الثانى- الاجهزة الرقابية
الفرع الاول: المفوضية العليا لمكافحة الفساد
٢٠٤- غير مفهوم اصلا ايه فايدة مفوضيه تابعة للسلطة فى وجود مثلا جهاز المحاسبات والبرلمان والرقابة الادراية؟؟ يعنى اتفهم وجود مفوضيه مستقله تماما او منظمة مجتمع مدنى انما دا بالظبط نفس عمل الثلاث اجهزه المذكوره. 
غير مفهوم اليات العمل بالمفوضية وكيفية اختيار من فيها واختصاصهم ومدى تاثير توصياتهم بل ولا تختص مثلا بمحاربة الاحتكار او الاخلال بالبيئة او فساد الامن الصناعى مثلا؟ يعنى كلام واسع عن النزاهه والشفافية.
٢٠٥- جهاز المحاسبات- يعين رئيسه من قبل رئيس الجمهورية اللى المفروض يراقب عليه 
٢٠٨- المفوضية العليا للانتخابات- يعين رئيسها رئيس الجمهورية حال باقى المفوضيات.
٢١٢- الهيئة العليا لشؤون الوقف- الحقيقه انا مش فاهمة- ما فى وزارة الوقف المفروض تقوم بالاعمال دى. ايه الفرق
٢١٣- الهيئة العليا لحفظ التراث- برضه مش هو نفس عمل وزاره الثقافة والسياحة والمجلس الاعلى للاثار؟
بشكل عام المفوضيات غير مفهوم لا غرضها ولا المطلوب منها. هو ذراع زيادة للسلطه التفيذية. 
اين منظمات المجتمع المدنى
٢١٨- تعديلات الدستور تطلب حوالى ٤ اشهر (ان وافق عليها او بعضها البرلمان) ولازم تعرض فى استفتاء شعبى.
٢١٩- بالنسبة لى المادة دى مريبة. لانها تخرج بنا من الاحكام قاطعة الثبوت قاطعة الدلالة, الى ماهو قاطع الثبوت ومختلف الدلالة, مش كده وبس، يستطيع القاضى ان يرجع لاي حكم يرتئيه شرعيا طبعا للطرق المذكورة ويطبقعا طبقا للدستور وليس المنصوص عليه بالقانون فقط 
٢٢٩-  تحدد ان النظام الانتخابى القادم هو نظام مختلط ثلثين قايمة وثلث فردى ويجوز للاحزاب والافراد الترشح لايهما. مش عارفى ازاى فردى يبقى اسمه على قايمه!! وفى نفس الوقت البرلمان القادم يحدد النظام الانتخابى القادم لان المادة ٢٢٤  تنص ان النظام الانتخابى غير مقرر بعد. يعنى النواب يضعوا القانون اللى بينجحهم. الماده اصلا تعتبر العمال اى احد يعمل باجر او مرتب فمعناخ الغاء عمال وفلاحين بشياكه. اما الفلاحين بمن عمل بالزراعة ١٠ سنين سابقة الترشح.. 
 ٢٣٠- يظل مجلس الشورى الحالى موجودا ويشرع حتى انتخاب مجلس نواب بعد شهرين (مما يبرر تحصينه لاغلبية الحرية والعدالة) للتذكره: مجلس الشعب نزل للتصويت عليه ٦٪ من اجمالى الناخبين الذين لم يعرفوا اصلا ماهى اختصاصاته حيتذاك
٢٣٢- العزل السياسي المؤقت- وهى ماده وضعت ودلست لتعفى اشخاص بعينها من العفو
٢٣٤- اعضاء المحكمة الدستورية- دلست ايضا لاقصاء اشخاص بعينهم.

انتهى- دستور مفخخ 

No comments:

Post a Comment