الباب الثانى- الحقوق والحريات
ملحوظه: انا مش متخصصه وده من وحى فهمى وقراياتى
الباب التانى: الحقوق والحريات- الحقوق الشخصية
٣٣- المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك؟ ممكن تكتبوا مواطنات كمان هداكم الله
٣٥- محتاجه تركيز: لازم اذن نيابه مسبب حين القبض على اى مواطن. وبعدين يقول انه بعد الحبس لازم يعرف سبب حبسه خلال ١٢ ساعه؟ طب ازاى مش اذن النيابه مسبب؟؟ وبعدين ممكن يعد ٢٤ ساعه خلالها يتم التحقيق. بعد كده بيقول حبس احتياطى وظروفه، ايه هى ظروف واسباب الحبس الاحتياطى وحالات التلبس.
٣٨- حريه التواصل وعدم التجسس على المواطنين بيقول لا يجوز مراقبتها ولا الاطلاع عليها الا لمده محدده؟ ده كلام؟؟ وبامر قضائي مسبب للشخص اللى هيتجسس يعنى.
٤٠- الحماية من الظواهر الاجراميه دى ممكن تتبدل بالجرائم لان المفهوم هنا هو ان الظاهر انها جريمة.
٤١- بند حقوق المراه لغى تماما. انا معنديش مشكله.. بس كل مره هتقول مواطنون اذكر المواطنات. او ضع ماده تفسيريه لان المواطنون تشمل الكل.
الفصل الثانى: الحقوق المدنيه والسياسية
٤٣- حريه الاعتقاد وبناء دور العباده بما ينظمه القانون- لازم اضافه بما يتناسب مع احتياج المواطنين على حد سواء
٤٤- الاساءه للرسل: يعنى جمله واسعه جدا هنا ولو هنسيبها يجب اضافه لجميع الاديان بقا
٤٧- عن حريه تداول المعلومات للجميع ينص القانون على ما لا تعارض مع القومى
٤٨- مادة للحديث عن الاعلام والذى ينص على الحريه فى اطار المقومات الاساسية للدوله والحفاظ على الحريات ومقتضيات الامن القومى: ماهى مقتضيات الامن القومي. وتذكر الماده ان حرية الاعلام مكفوله ولكن تجوز الرقابه وقت الحرب والتعبئه العامة,
افهم وقت الحرب انما ليه وقت التعبئىة العامة مع الحرب بطبيعة الحال هو للتعبئه العامة
٤٩- ماده تبيح انشاء المؤسسات الاعلاميه بالاخطار ووقفها فقط بامر قضائى. انما هنا لازم نفتكر ان الدستور ينص على حق الدوله فى المصادره والتاميم المذكور بما ينص القانون.
٥٣- فى ماده ٥٢ يسمح الدستور بالنقابات المهنية لكل المهن على شرط ان تكون كل مهنه ذات نقابه واحده وهو على حد فهمى يمنع كده النقابات المستقله اللى كانت سبب فى اى تغيير يعنى. اما فى الماده ٥٣ فتبدا المادة فى التقييد مثلا بان يتقلد النقابيون بمواثيق الشرف الاخلاقيه .. يعنى ايه مواثيق الشرف الاخلاقية اللى هتتحاسب عليها؟ وليه مكتبش طبقا للقانون وليه مادة لوحدها
٥٤- فى المادة دى اللى هى بتقول ان الفرد ممكن يخاطب السلطات العامة ودى مادة انا الحقيقة مش فاهماها لانه مش قايل ان السلطات تعتد بالمخاطبه او تردها او حتى ان ترسلها بدورها للاجهزه المنوط بها الحل. لا يجوز مخاطبتها الا للاشخاص الاعتباريه وده معناه
ان جماعات الضغط كون ان مالهاش ذكر فى الدستور ماتقدرش تخاطب السلطات لانها مش اعتبارية لازم تكون خلال حزب او نقابه او اتحاد او نعاونيه مش جماعة. وللامانه انا مش فاهمه معناها ومخزاها
٥٥- المادة تنص على حقوق المواطن الانتخابية. ولكنها ماتجيبش سيرة اشراف القضاء
الفصل الثالث: حقوق اقتصاديه واجتماعية
٥٨- التعليم: بند التعليم ماخدش تفكير ٣ دقايق بجد. لا رؤيه ولا حتى فكر ولا تصور للى بيتكتب. ظهرت به جمل مثلا: للمواطن حق فى تعليم عالى الجودة. وغير مفهوم ايه الجوده وايه المعيار؟ لم يذكر الحديث عن التعليم الفنى الا انها تعنى بالتعليم الفنى.
يعنى مثلا ممكن نقول ان تبحث الدوله سبل تطوير التعليم الفنى وان تعمل على ترقيته وزياده اختصاصاته والتنمية البشريه لكل دارسبه مثلا.
٦٠- القيم والاخلاق- يقصد اخلاقيات المهن. ممكن نكتبها زى ماهى اخلاقيات وقوانين المهنه قيد الدراسه.. ولو ان انا مش فاهمة ليه التعليق التفصيلى ده فى الدستور.
٦٢- الرعاية الصحيه: الماده بتقول تخصص له النسبة الكافيه من الناتج القومى؟ طب ايه هو حد الكفايه وهو النسبة بتكون من ميزانيه الدوله ولا الناتج القومى.
٦٣- البيئه: طبعا الماده ضعيفه جدا مع العلم اننا من اكثر الدول تلوث وعندنا مخالفات بالكوم من المصانع وفى البحار والنيل حتى مهدد.. لازم اضافه ان حماية البيئه حق وواجب على الدوله ان تحافظ عليه وتكفله
٦٤- العمل: طبعا ضرورى اضافة المواطنات فى وجهة نظرى. انما المثير للدهشة انه لا يجوز العمل جبرا الا بقانون. صخرة يعنى؟ المرتب يكون حد الكفاية وهو مصطبح فضفاض-
٧٠- يحظر تشغيل الاطفال قبل السن الالزامى فى اعملا لا تناسب عمره- مادة رهيبة. يعنى تبتح عمل الاطفال عموما وتضيق على ما دون السن الالزامى اللى هو سن مش مذكور هنا بس اظن الابتدائي. فعادى الاطفال تشتغل كل الاعمار بس ناخد بالنا من الصغيريت
احتجاز الاطفال- بدل احتجازهم فى سجون ليه ماتكونش مراكز تاهيل
٧٢- طبعا ماده ذوى الاحتياجات الخاصة مقحمة فى الدستور بنفس منطق اغلب الناس فى اعتبارهم عاله عالمجتمع. يعنى كان لازم يكتب الماده على الاقل بشئ من التبجيل. ممكن اضافه انهم اوليه فى المجتمع لهم نفس الحقوق وضرورة تمكينهم والتفرقة بين ذو
الاحتياج الخاص منذ الولاده ومن حدث له حادث فى العمل مثلا… يعنى اجمالا لازم تفصيل اكتر من كده
٧٣- المفروض طبعا اضافة تجريم التجاره بالاعضاء وتجارة الجنس والرق وزواج القاصرات
٧٦- طبقا للمادة لا عقوبة بدون نص قانونى او دستورى وده معناه ان القاضى يستطيع انه يقول المادة ٢ بتقول الشريعه بتقول جلد ويدى عقوبه جلد وهو غير منصوص عليها فى القانون ولكنها نص دستورى.
love ur blog
ReplyDeletethanks a lot :) been? mai?
ReplyDelete